حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
القاعدة
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من أكتوبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي ورضا القاضي. (139) الطعن رقم 20940 لسنة 64 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) تقليد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب…

