اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى " . أموال " الأموال العامة للدولة : الترخيص فى الانتفاع بالمال العام " " منازعات الأموال العامة وخروجها من ولاية المحاكم العادية " .
الطعن
رقم ۲۰٦۳٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.