شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

شركات " الشركات المساهمة " .

الطعن
رقم ٥۷۱ لسنة ٤٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۸/۰۱/۱٦⁩
المكتب الفنى
۲۹
رقم القاعدة
٤٥

الموجز

عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة . وجوب أن يكون مالكاً لما قيمته ألف جنيه من أسهم الشركة. بطلان أوراق الضد المحررة بالمخالفة لذلك . ق 26 لسنة 1954. هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة الشركة دون غيرها .

القاعدة

تشترط المادة 27 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة ملكية عضو مجلس الأدارة عددا من أسهم الشركة لا تقل قيمته عن ألف جنيه و ذلك حتى تكون له مصلحة جديدة في رعاية أموال الشركة و توجب عليه إيداعها في أحد البنوك ضمانا لإدارته و تغطية لمسئوليته عن أعماله طوال مدة عضويته بمجلس الإدارة و تقضى ببطلان أوراق الضد التى تصدر بالمخالفة لأحكامها ، و هذا البطلان مقررا لصالح الشركة صاحبة الضمان حماية لها ، و لا يجوز للغير أن يحتج في مواجهتها بأنه المالك لأسهم الضمان دون عضو مجلس الأدارة الذى قدمها ، و تأكيداً لهذا المعنى و هدف المشرع في تحقيق الضمان للشركة نص على عدم قابلية أسهم الضمان للتداول طوال مدة عضوية مقدمها بمجلس الإدارة ، إلا أن القول بعدم جواز الأحتجاج على الشركة صاحبة الضمان بأوراق الضد أو التصرفات التى يجريها عضو مجلس الأدارة بالمخالفة لأحكام المادة 27 المشار إليها لا يحول دون خضوع تلك التصرفات بين أطرافها للقواعد العامة .

نص الحكم — معاينة

جلسة 16 من يناير سنة 1978 برياسة السيد المستشار حافظ رفقي وعضوية السادة المستشارين: جميل الزيني، محمود حسن حسين، محمود حمدي عبد العزيز وعاصم المراغي. (45) الطعن رقم 571 لسنة 44 القضائية (1) شركات "الشركات المساهمة". عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة. وجوب أن يكون مالكاً لما قيمته ألف جنيه من أسهم الشركة. بطلان أوراق الضد المحررة بالمخالفة لذلك. ق 26 لسنة 1954. هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة الشركة دون غيرها. (2) حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع. نقض. إغفال الحكم بحث…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا