شركات " الشركات المساهمة " .
الموجز
عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة . وجوب أن يكون مالكاً لما قيمته ألف جنيه من أسهم الشركة. بطلان أوراق الضد المحررة بالمخالفة لذلك . ق 26 لسنة 1954. هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة الشركة دون غيرها .
القاعدة
تشترط المادة 27 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة ملكية عضو مجلس الأدارة عددا من أسهم الشركة لا تقل قيمته عن ألف جنيه و ذلك حتى تكون له مصلحة جديدة في رعاية أموال الشركة و توجب عليه إيداعها في أحد البنوك ضمانا لإدارته و تغطية لمسئوليته عن أعماله طوال مدة عضويته بمجلس الإدارة و تقضى ببطلان أوراق الضد التى تصدر بالمخالفة لأحكامها ، و هذا البطلان مقررا لصالح الشركة صاحبة الضمان حماية لها ، و لا يجوز للغير أن يحتج في مواجهتها بأنه المالك لأسهم الضمان دون عضو مجلس الأدارة الذى قدمها ، و تأكيداً لهذا المعنى و هدف المشرع في تحقيق الضمان للشركة نص على عدم قابلية أسهم الضمان للتداول طوال مدة عضوية مقدمها بمجلس الإدارة ، إلا أن القول بعدم جواز الأحتجاج على الشركة صاحبة الضمان بأوراق الضد أو التصرفات التى يجريها عضو مجلس الأدارة بالمخالفة لأحكام المادة 27 المشار إليها لا يحول دون خضوع تلك التصرفات بين أطرافها للقواعد العامة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يناير سنة 1978 برياسة السيد المستشار حافظ رفقي وعضوية السادة المستشارين: جميل الزيني، محمود حسن حسين، محمود حمدي عبد العزيز وعاصم المراغي. (45) الطعن رقم 571 لسنة 44 القضائية (1) شركات "الشركات المساهمة". عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة. وجوب أن يكون مالكاً لما قيمته ألف جنيه من أسهم الشركة. بطلان أوراق الضد المحررة بالمخالفة لذلك. ق 26 لسنة 1954. هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة الشركة دون غيرها. (2) حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع. نقض. إغفال الحكم بحث…

