إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤٤٤٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.