شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " تسوية " .

الطعن
رقم ۱۲۱ لسنة ٤۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۸/۱۲/۰٥⁩
المكتب الفنى
۲۹
رقم القاعدة
۳٥٥

الموجز

تعيين بعض العاملين بالحراسة العامة بالقطاع العام . تسوية حالتهم . القضاء بصرف فروق مالية لهم عن الماضي . مخالفة لنص المادة 3 ق 56 لسنة 1976 .

القاعدة

يقضى كل من القرار الجمهورى رقم 832 سنة 1965 ، 888 سنة 1973 بأن يعين بالمؤسسة العامة للسياحة و الفنادق من كان يعمل بالحراسة العامة و يمنح المرتب الذى كان يستحقه بناء على التسوية المنصوص عليها في القرارين من تاريخ القرار الذى يصدر بالتسوية ثم صدر القانون رقم 56 لسنة 1976 و نص في مادته الأولى على أن " يمنح العاملون بالحراسة العامة الذين تم تعيينهم في القطاع العام طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 832 سنة 1965 بتعيين بعض العاملين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين و الفرنسيين المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 888 لسنة 1973 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1641 لسنة 1968 بتعيين بعض العاملين بالحراسة العامة في القطاع العام - المرتبات التى يستحقونها بالتطبيق للمادة " 2 " من كل من هذين القرارين إعتباراً من تاريخ القرار الذى صدر بتسوية حالة كل منهم أو المكافأت التى كانوا يتقاضونها أيهما أكبر ... ... " و في مادته الثانية على أن " يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون " و في مادته الثالثة على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به إعتباراً من تاريخ العمل بكل من قرار رئيس الجمهورية رقم 832 سنة 1965 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1641 لسنة 1968 بحسب الأحوال مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى " و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1976 بقضائه على الطاعنة بفروق مالية للمطعون ضده الأول عن المدة من 1968/4/1 إلى 1976/5/31 و هى مدة سابقة على العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1976 في 1976/6/24 فإنه يكون قد خالف القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم. (355) الطعن رقم 121 لسنة 47 القضائية (1) عمل "تسوية". تعيين بعض العاملين بالحراسة العامة بالقطاع العام. تسوية حالتهم. القضاء بصرف فروق مالية لهم عن الماضي. مخالفة لنص المادة 3 ق 56 سنة 1976. (2) نقض "أثر نقض الحكم". شركات. حكم "الطعن فى الحكم". نقض الحكم بالنسبة للشركة الطاعنة.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا