نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــــــــدر خليفـــــــة ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / الأسمـــــــــــر نظيـــــــــــر خالـــــــــــــد جـــــــــــــادجــــــــــــــــــــلال شاهيـن أســــــــــــــــامة عبــــــــــــــاس " نــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حاتم نصار .وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 27 من المحرم سنة 1443 هـ الموافق 4 من سبتمبر سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12802…

