جريمة "أركانها". رشوة. فاعل أصلي. موظفون عموميون.
الموجز
جريمة الرشوة. تمامها: إيجاب من الراشي الذي هو شريك في الجريمة وقبول المرتشي الموظف.
الراشي يعد فاعلاً أصلياً في جريمة عرض رشوة دون قبولها. أساس ذلك ومؤداه؟
الركن المادى لجريمة عرض الرشوة توافره : بصدور وعد من الراشى إلى الموظف أو من فى حكمه بجعل أو عطاء له ( ماديا كان أو يمكن تقويمه بمال ) متى كان هذا العرض جديا صلاحية الشيك لأن يكون عطاء فى الجريمة المذكورة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 5744 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 12 من نوفمـبر سنة 2023 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل أحمد محمود شلتوتأحمد عبد الوكيل الشربيني " نواب رئيس المحكمة " وعلي أحمد فرجاله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابـة العـامـة كلاً من : 1- .... ( طاعـن ) 2- .... ( طاعن ) 3 - .... بأنهم : - عرضوا رشوة على موظف عمومي لأداء عمل…

