المسائل الخاصة بالمسلمين " التطليق " .
الموجز
إستخلاص محكمة الموضوع استحكام الخلاف بين الطاعن والمطعون ضدها. من إصرار الأخيرة على الطلاق وعجز المحكمة عن التوفيق بينهما. سائغ كفايته لحمل قضائها بتطليق المطعون ضدها على الطاعن. المجادلة في ذلك. موضوعية تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
القاعدة
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن المجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابه محكمة النقض . لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه استخلص استحكام الخلاف بين الطاعن والمطعون ضدها من إصرار الأخيرة على الطلاق وعجز المحكمة عن التوفيق بينهما، وهو استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن، وكان النعى بهذا السبب إذ يدور في هذا الشأن حول تعيب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.

