قانون " تفسيره " " تطبيقه " .
الموجز
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. صياغة لنص في عبارة واضحة لا لبس فيها. اعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
القاعدة
الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه.

