حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــضالدائــــــــــرة الجنائيـــــةالسبت " ج "ـــــــــــــــــــــــــبرئـــــاسة السيد القاضي/ عــــــــــــلاء مدكــــــــــــــــــــور " نـــــــــــائب رئيس المحــكمة " وعضوية السادة القضاة/ نـــــاجى عــــــز الديـــــــــن ومحســــــــــــن البكــــــــــــــــــــــري ومحمود عبد المجيــــــــد وهشـــــــــــــام عبد الرحمــــــــــــن " نــــواب رئيــــــــس المحـكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عرابي.وأمين السر السيد / رجب حسين. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم السبت 15 ربيع الآخر سنة 1443 هـ الموافق 20 من نوفمبر سنة 2021 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4922 لسنة…

