إثبات "شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ٤۹۲۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.