شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " إجراءات الدعوى " " أنواع من الدعاوى : دعوى تسليم العقارات : من شروط الحكم فيها " .

الطعن
رقم ۲۰۸٥۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۱۹⁩

الموجز

إقامة الطاعن دعواه بطب تسليمه الشقة محل النزاع قِبل المطعون ضده الأول البائع له والحائز لها وتدخل المطعون ضدها الثانية هجوميًا فى الدعوى بطلب رفضها بحسبانها الحائزة لها مشاركةً مع زوجها المطعون ضده الأول بموجب قرار تمكين وخلو أوراق الدعوى ومستنداتها والتحريات المجراة فيها عن آخرين غيرهم من أصحاب الحقوق على عين التداعى. مؤداه. توافر شرط سماع موضوعها ومقومات الفصل فيه إعمالًا لحكم المادة 43/6 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 76 لسنة 2007. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوى بقالة خلو الأوراق مما يفيد إخطار الحائزين لعين النزاع وعدم اتخاذ إجراءات اللصق والنشر. مخالفة وخطأ.

القاعدة

إذ كان البينَّ من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب تسليمه الشقة محل النزاع مختصمًا المطعون ضده الأول البائع والحائز لها ، وتدخلت فيها المطعون ضدها الثانية هجوميًا بطلب الحكم برفضها بحسبانها الحائزة لها مشاركةً مع زوجها المطعون ضده الأول بموجب قرار التمكين الصادر فى المحضر رقم ... لسنة ۲۰۱٦ إدارى التجمع الخامس وفقًا للثابت من التحريات الصادرة عن قسم شرطة التجمع الخامس بأصحاب الحقوق والحائزين لشقة النزاع ، ولم تكشف أوراق الدعوى ومستنداتها والتحريات المجراة فيها عن آخرين من غيرهم من أصحاب الحقوق على عين التداعى ، فإن الدعوى يكون قد توافر لها شرط سماع موضوعها ومقومات الفصل فيه إعمالاً لحكم المادة ٤٣/٦ من قانون المرافعات المضافة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - المنطبق على واقعة النزاع - لتحقق الغاية من الإجراء باختصام سالفى الذكر خصمين فى الدعوى للتناضل فى موضوعها ، وإن خلت الأوراق من الإخطار على النحو الذى حددته المادة سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم قبول الدعوى ولم يفصل فى موضوعها على قول منه " أن الأوراق قد خلت مما يفيد إخطار الحائزين لعين النزاع كما أن الطاعن لم يتبع الإجراءات اللازمة فى الإعلان باللصق والنشر ولم يختصم المطعون ضدها الثانية رغم أنها الحائزة للعين كحاضنة لأولادها القصر من المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار / حســــــــــــن أبـــــــــــو عليـــــو       نائب رئـيـس الــمـحكـمــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــــد منصــــــــــــــــور    ،   محمـــــــــــــــد السيـــــــــــــــــد                محمــــــــــود أبو المجـــــد       نواب رئيـس المحـكمــــــة                          وأحمــــــــــــد الحويـــــــــــجوبحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحمن أيمن . وأمين الســر السيد / محمد رمضان .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 6 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 20859 لسنة 88 ق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا