الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشيوع " الـتصـرف فـى الـمال الشائع : تصرف أحد الشركاء على الشيوع ببيع جزء مفرز من العقار الشائع". " حيازة المال الشائع " . صورية " الطعن بالصورية : المصلحة فى الطعن بالصورية " . ملكية " مسائل متنوعة: الملكية الشائعة " . الطعنرقم ۱٤٥۲۷ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۲/۱۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول