تلبس - تلبس
الموجز
تكشفة عن إجراء مشروع. مثال. مطالبة شخص بتقديم بطاقته الشخصية عملاً بالمادة 7 من القانون رقم 181 لسنة 1955 ظهور مخدر عالق بالبطاقة تلبس صحة القبض علي المتهم وتفتيشه.
القاعدة
فرض القانون رقم 181 سنة 1955 في المادة السابعة منه على صاحب البطاقة أن يقدمها إلى مندوب السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك - فإذا كان الحكم قد أثبت أنه عند تقديم المتهم بطاقته للضابط وجد عالقاً بها قطعة من الحشيش فإنه يصبح عندئذ في حالة تلبس بجريمة كشف عنها إجراء مشروع هو مطالبة المتهم بتقديم بطاقته الشخصية، وينبني على ذلك أن يقع القبض عليه وتفتيشه - على إثر قيام هذه الحالة - صحيحاً، ويصح الاستدلال بالدليل المستمد من تفتيش المتهم ووجود قطعتين آخريين من مخدر الحشيش بجيبه الذي كانت به البطاقة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (26) الطعن رقم 1955 لسنة 30 القضائية (أ) تلبس. تكشفه عن إجراء مشروع. مثال. مطالبة شخص بتقديم بطاقته الشخصية عملا بالمادة السابعة من القانون 181 لسنة 1955. ظهور مخدر عالق بالبطاقة. صحة القبض على المتهم وتفتيشه. (ب) الأمر بعدم التحرك. ماهيته؟ هو إجراء تنظيمى. لا يعد قبضا أو استيقافا. مثال. 1 - فرض…

