إثبات "قرائن". استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / خلـــف عبــد الحافــظ نائــب رئيـــس المحكمة وعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / نــــــــــــادر جويلـــــــــــي أحمــــــــــــــــــــد فرحـــــــــان محمــد كمــال قنديــل جاسر محمد إسماعيل نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم عمَّار.وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 6 من شوال سنة 1444هـ الموافق 26 من إبريل سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7158 لسنة 90 القضائيةالمرفوع…

