اتفاق. اشتراك. تزوير "أوراق رسيمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة المضوع "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷۱٥۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٤/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.