معارضة - معارضة
الموجز
قاعدة " لا يضار المعارض من معارضته " تعلقها بما يقضي به من المنطوق من عقوبة دون الأسباب .
القاعدة
لا تكون المحكمة التي تنظر في المعارضة مطالبة قانوناً بمراعاة مصلحة المعارض من معارضته إلا في حدود ما يجئ في المنطوق فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها فقط، فكل ما تجريه في هذه الحدود من تصحيح للحكم الغيابي سواء من جهة الأسباب أو الوقائع أو القانون لا يصح عده مخالفاً لما تقتضيه المعارضة ما دامت لم تغير في العقوبة بما يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض وانقلبت وبالاً عليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (61) الطعن رقم 1963 لسنة 30 القضائية وصف التهمة. استئناف. معارضة. (أ) المحكمة الاستئنافية مقيدة بالواقعة المرفوعة بها الدعوى وغير مقيدة بوصفها. عليها أن تطبق القانون تطبيقا صحيحا. ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد. بشرط أن لا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده. (ب) معارضة. قاعدة "لا يضار المعارض من…

