حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الــرسـول طنطاوي نــائـب رئيـس المحكـمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد زغلول و أيمــن عبد المعـبود " نائبي رئيــــس المحكـمة " مصطفـى حـــســن و محمــد فــــراج وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العربي .وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 28 من ربيع الآخر سنة 1444 هـــــ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2022 م . أصـــــدرت الحكم…

