شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۹۰۷٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۰/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


 

 

باسم الشعب

محكمـــة النقـــــــض

الدائـــرة الجنائيـــة

الخميس (ج)

ـــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــي فرجانـــــــــــــي        " نائب رئيس المحكمـــة "

 وعضوية السادة القضــــــــــــــاة / محــــــمد الخطيــــــــــــــب     و    هشـــــــــــام عبد الهـــــادي

           نــــــــــــــادر خلــــــــــــــــف         " نواب رئيس المحكمـــة "

    و    صــــــــــلاح صـــــديق

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فادي .

وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 17 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 13 من اكتوبر سنة 2022 م .

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9075 لسنة 90 القضائية .

المرفـــوع مــن :

 

………….                                          " المحكوم عليــــــــــــــــــــه "

 

ضـــد

 

النيابة العامة                                                            " المطعــــــون ضدها "

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة كلًا من 1- …. ٢- …. 3- …. …. ( طاعن ) 4- …. في قضية الجناية رقم …. لسنة …. مركز مطوبس ( بالمقيدة الجدول الكلي برقم …. لسنة …. كفر الشيخ ) بأنهم في الأول من أغسطس سنة 2018 بدائرة مركز مطوبس- محافظة كفر الشيخ .

- أحدثوا عمدًا إصابة المجني عليه …. مع سبق الإصرار علي ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إحداث إصابته وأعدوا لهذا الغرض أدوات تستخدم في التعدي على الأشخاص ( شوم ) وتوجهوا إلى مكان أيقنوا تواجده به وهو أرضه الزراعية وما إن ظفروا به حتى عاجلوه بعدة ضربات استقرت بمناطق متفرقة من جسده مستخدمين في ذلك الأدوات سالفة البيان فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وتقدر نسبتها بنحو سبعة بالمائة ( 7 % ) على النحو المبين بالتحقيقات .

- حازوا واحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص ( شوم ) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية لإحرازها وحيازتها علي النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهـم إلى محكمة جنايات فـوه لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .

وادعي المجني عليه – بوكيل - مدنيًا قبل المتهم الثالث – الطاعن - بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمـة المذكورة قضت حضوريًا للثالث وغيابيا للأول والثانـي والـرابـع بجلسة 2 من فبراير سنة 2020 وعملًا بالمادة 240 / 1 ، ٢ من قانون العقوبات ، والمادتين ۱ / ۱ ، ٢٥ مكررًا /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم ( 7 ) من الجدول رقم ( 1 ) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ٢٠٠٧ ، بعد اعمـال المادتين رقمي ١٧ ، ٣٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من / …. و…. …. و …. و …. بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .

فطعن المحكوم عليه الثالث - بوكيل - في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من إبريل سنة 2020 ، وأودعت مذكرة بأسباب طعنه في 28 من مارس سنة 2020 موقعًا عليها من الأستاذ / …. المحامي .

وبجلسة اليوم لم يحضر أحد على ما هو يبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا :-  

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة وحيازة وإحراز أداه " شومة " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون ترخيص بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضائه وأعتنق تصويرًا لواقعة الدعوى اعتمد فيه على أقوال شاهدي الأثبات رغم تناقضهما بمحضر جمع الاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة العامة وخلو الأوراق من شاهد آخر وكذا على تقرير الطب الشرعي رغم أنه لم يجزم بأن الطاعن هو محدث الإصابة وبني عقيدته على رأى لسواه إذ أتخذ من تحريات الشرطة دليلًا بذاتها رغم عدم جديتها وبيان مصدرها والتفت عن دفاعه بانتفاء التهمة في حقه ووجود الباعث لديه . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبة عليه الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبة الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمه الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن التناقض بين أقوال الشهود على - فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ، كما أن ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه مادام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضيًا لها في منطق العقل بعدم التناقض ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه ، إذ لها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقوالهم فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان العلة ، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال الشهود - فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها بدعوى تناقض أقوال الشهود بشأن تلك الصورة وأن لها صورة أخرى ، إذ مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير للواقعة هو إطراح التصوير المخالف له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال الشهود يكون غير مقبول طالما لم يكشف عن وجه التناقض فيه . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق فإن منهج الحكم المطعون فيه في الاستدلال ليس فيه مخالفة للقانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني في أنه تخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ويضحي ما ينعاه الدفاع عن الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وانعدامها وتناقض أقوال مجريها وأطرحه باطمئنان المحكمة لما جاء بتلك التحريات وأقوال محررها بالتحقيقات وجديتها وكفايتها للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات وعدم الإفصاح عن مصدرها لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى - كما أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى تسانده إلى أدلة لا ترقى إلى مستوى الدليل يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء التهمة في حق الطاعن من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردًا صريحًا من الحكم مادام الرد مستفادًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ذلك ، وكان النعي بانتفاء الباعث على ارتكاب الجريمة مردودًا بأن الباعث على الجريمة لا يؤثر في قيامها وليس ركنا من أركانها ولا عبرة به في المسئولية ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .

 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا