شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ۳۸۸۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي في عبارة مرسلة مجهلة . لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

 

 باسم الشعب

 محكمــــــــــة النقــــــــــض

 الدائرة الجنائية

 الثلاثاء ( هــ )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عبـد الــرسـول طنطاوي                نائـب رئيـس المحـكمة

وعضوية السادة المستشاريــن/ محمــد زغـلـول                   نائـب رئيــس المحـكـمة

                                مصطـفـى حـســن                    محمــد فــــراج 

                                                      ومحمــــد جـــبر

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العربي .

وأمين السر السيد/ وليد رسلان .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 28 من ربيع الآخر سنة 1444 هـــــ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2022 م .

 

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3883 لسنة 91 القضائية .

 

المرفوع مـــــن:

1 –................................

2 –................................                                          " محكوم عليهما "

 

ضــــــــــد

النيابـــــــة العامـــــــــــة .

 

 

 

 

الوقائــــــــــــــــــــع

       اتهمت النيابة العامة الطاعنين فـي القضية رقـم ..... لسنة .... جنايات قسم .....والمقيدة برقم ....لسنة ..... كلي.... بأنهما في يوم 29 من أغسطس سنة ۲۰۱۹ بدائرة قسم ثان زايد – محافظة.....

       1 - أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.

       2 - أحرزا سلاحاً أبيض " كتر " بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية .

       وأحالتهما إلي محكمة جنايات .....لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 9 من ديسمبر سنة ٢٠٢٠ عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 7/1 ، 38/1 ، ٤٢/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم "٥٦" من القسم الثاني من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم "٧" من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من / .....و..... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم على حده خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وألزمتهما المصاريف الجنائيـة، وذلك باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة .

       فقرر الأستاذ / ....المحامي - بصفته وكيلاً عن الأستاذ / ......المحامي – بصفة الأخير وكيلا عن المحكوم عليهما - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من فبراير سنة ٢٠٢١.

وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما في 3 من فبراير سنة ٢٠٢١ موقع عليها من الأستاذ / .....المحامي .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

 

 

 

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة ، والمداولة قانوناً :

       من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير به لا يترتب عليه - وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية - إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول - معوض محمد معوض على خليل - على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة ، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن بالنسبة له .

حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر قانونا.

وحيث إن الطاعن الثاني ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانونا وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ؛ ذلك بأن أسبابه جاءت في عبارات عامة مجملة لا يبين منها واقعة الدعوى بيانا كافيا ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، ولم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن ولم يدلل على القصد من الإحراز ، واطرح بما لا يسوغ وبالمخالفة للثابت بالأوراق الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات لعدم توافر حالة التلبس إذ نسب الحكم لشاهد الإثبات مشاهدته المادة المخدرة بحوزة الطاعن قبل القبض عليه وتبينه كنهها وأنها لمخدر الحشيش ورتب على ذلك قيام حالة التلبس بالجريمة في حقه وذلك على خلاف الثابت بالأوراق إذ لم يتبين كنهه المادة المخدرة إلا بعد القبض عليه ، وتساند في الإدانة إلى أدلة واستنتاجات لا ترقى لمرتبة الدليل ، كما تساندت المحكمة إلى أدلة وهمية لا وجود لها بالأوراق ، واعتنق الحكم صورة الواقعة كما رواها ضابطها رغم عدم معقولية أقواله وانفراده بالشهادة وحجبه القوة المرافقة له وهو ما قام عليه دفاعه والذي التفتت عنه المحكمة ، كما التفتت عن دفعه بانتفاء صلته بالمضبوطات وأنها لُفقت له من قبل ضابط الواقعة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافيا في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه وعلى علمه بكنهه ترتيبا على ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ويضحي ما يثيره الطاعن بوجه طعنه غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وفنده في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس فمردود بأن المقرر بقضاء هذه المحكمة أن التلبس حالة تلازم الجريمة ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان الإدراك بصورة يقينية لا تحتمل شكا ويكفي في حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة ومتى كان ذلك وكانت الواقعة على نحو ما سلف بيانه يدل على أن المتهمين شوهدا في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ويعد ذلك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض على المتهمين وتفتيشهما ويكون ما تساند إليه الدفاع غير سديد ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش له صداه وأصله الثابت في الأوراق - كما يبين من الصورة الرسمية من أقوال الضابط بالتحقيقات - وكافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من إجراءات فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله - ضمن ما عولت عليه - في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم - في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وكان مجموع ما أورده الحكم من الأدلة التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت الجرائم في حق الطاعن ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يحدد ويكشف عن الأدلة الوهمية التي ينعى على الحكم تسانده إليها بل ساق قولاً مرسلاً ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . هذا فضلا عن أن الحكم عرض لدفع الطاعن بشأن انفراد الضابط بالشهادة واطرحه برد سائغ . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وكيدية الاتهام وتلفيقه هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

       حكمت المحكمة : أولاً : بسقوط الطعن المقدم من /............

ثانياً : بقبول الطعن المقدم من /...... شكلا وفي الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا