شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب "ضريبة الارباح التجارية والصناعية" وعاء الضريبة .

الطعن
رقم ٥۷ لسنة ۲۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۲/۰۲/۰۷⁩
المكتب الفنى
۱۳
رقم القاعدة
۲٥

الموجز

لا يجوز تحميل حساب الأرباح والخسائر ما تستقطعه المؤسسة من أرباحها لتغذى به حساب المكافآت وتعويضات المستخدمين والعمال إلا إذا كان هذا الحساب مستقلا . لا يكفى لقيام هذا الاستقلال ظهور حساب خاص للمكافآت والتعويضات في جانب الخصوم بالميزانية . اعتبر القانون 386 سنة 1956 في حكم التكالف الواجب خصمها من الأرباح المبالغ المستقطعه لحساب صناديق التوفير أو المعاش أو غير ذلك من الأنظمه بشرط أن يكون لهذه الأنظمه لائحه أو شروط خاصه منصوص فيها على أن تكون أموال هذا النظام منفصله ومستقلة عن أموال النشأه ومستثمرة لحسابه الخاص .

القاعدة

لايجوز تحميل حساب الأرباح والخسائر ما تستقطعه المؤسسة من أرباحها لتغذى به حساب مكافأت وتعويضات المستخدمين والعمال إلا إذا كان هذا الحساب مستقلاً عن المؤسسة تنتقل إليه المبالغ المستقطعة بحيث لا يكون للمنشأة أى حق عليها و لا تملك إعادتها ثانية لأموالها ، ولا يكفى لتحقيق هذا الإستقلال ظهور حساب خاص لمكافأت و تعويضات المستخدمين و العمال في جانب الخصوم بالميزانية . و قد أكد الشارع هذا النظر في القانون رقم386 سنة 1956 المعدل للمادة 39 ق 14سنة 1939 و الذى قضى بأن يعتبر في حكم التكاليف التى تخصم من الأرباح و بأثر رجعى " المبالغ التى تستقطعها المنشأت من أموالها و أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الأدخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل إلتزامها بمكافآت نهاية الخدمة و أن تكون أموال هذا النظام منفصلة و مستقلة عن أموال المنشأة و مستثمرة لحسابه الخاص" .

نص الحكم — معاينة

جلسة 7 من فبراير سنة 1962 برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة/ فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين. (25) الطعن رقم 57 لسنة 27 القضائية ( أ ) حكم "الطعن فى الأحكام". "القبول المانع من الطعن". القبول المانع من الطعن فى الحكم هو القبول القاطع فى الدلالة على رضاء المحكوم عليه. تقديره مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى بنى على أسباب سائغة. (ب) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا