ضرائب "ضريبة الارباح التجارية والصناعية" وعاء الضريبة .
الموجز
لا يجوز تحميل حساب الأرباح والخسائر ما تستقطعه المؤسسة من أرباحها لتغذى به حساب المكافآت وتعويضات المستخدمين والعمال إلا إذا كان هذا الحساب مستقلا . لا يكفى لقيام هذا الاستقلال ظهور حساب خاص للمكافآت والتعويضات في جانب الخصوم بالميزانية .
اعتبر القانون 386 سنة 1956 في حكم التكالف الواجب خصمها من الأرباح المبالغ المستقطعه لحساب صناديق التوفير أو المعاش أو غير ذلك من الأنظمه بشرط أن يكون لهذه الأنظمه لائحه أو شروط خاصه منصوص فيها على أن تكون أموال هذا النظام منفصله ومستقلة عن أموال النشأه ومستثمرة لحسابه الخاص .
القاعدة
لايجوز تحميل حساب الأرباح والخسائر ما تستقطعه المؤسسة من أرباحها لتغذى به حساب مكافأت وتعويضات المستخدمين والعمال إلا إذا كان هذا الحساب مستقلاً عن المؤسسة تنتقل إليه المبالغ المستقطعة بحيث لا يكون للمنشأة أى حق عليها و لا تملك إعادتها ثانية لأموالها ، ولا يكفى لتحقيق هذا الإستقلال ظهور حساب خاص لمكافأت و تعويضات المستخدمين و العمال في جانب الخصوم بالميزانية . و قد أكد الشارع هذا النظر في القانون رقم386 سنة 1956 المعدل للمادة 39 ق 14سنة 1939 و الذى قضى بأن يعتبر في حكم التكاليف التى تخصم من الأرباح و بأثر رجعى " المبالغ التى تستقطعها المنشأت من أموالها و أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الأدخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل إلتزامها بمكافآت نهاية الخدمة و أن تكون أموال هذا النظام منفصلة و مستقلة عن أموال المنشأة و مستثمرة لحسابه الخاص" .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من فبراير سنة 1962 برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة/ فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين. (25) الطعن رقم 57 لسنة 27 القضائية ( أ ) حكم "الطعن فى الأحكام". "القبول المانع من الطعن". القبول المانع من الطعن فى الحكم هو القبول القاطع فى الدلالة على رضاء المحكوم عليه. تقديره مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى بنى على أسباب سائغة. (ب) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".…

