إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــي فرجانـــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة القضــــــــــــــاة / محــــــمد الخطيــــــــــــــب و هشـــــــــــام عبد الهـــــادي نــــــــــــــادر خلــــــــــــــــف " نواب رئيس المحكمـــة " و صــــــــــــلاح صـــــــــــديقوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فادي . وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 17 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 13 من اكتوبر سنة 2022 م…

