نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
وجوب استيفاء الطعن بطريق النقض شروط صحته الشكلية. عدم جواز تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه.
القاعدة
الأصل أنه طالما أن القانون قد اشترط لصحة الطعن بوصفه عملاً إجرائياً أن يتم في زمان ومكان معينين فإنه يجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه ويكون ذلك بالتأشير على تقرير الأسباب من الموظف المختص أو بإثبات هذا الإجراء في السجل المعد لذلك أو بهما معاً وهو ما لم يحصل في واقعة الدعوى المطروحة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مارس سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبى رئيس المحكمة وحامد عبد الله ومصطفى كامل. (89) الطعن رقم 10908 لسنة 59 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" الطعن بالنقض. عمل اجرائى. لا يشترط فيه سوى افصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى رسمه القانون. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه فى الميعاد. يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى…

