نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها. تحديدها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبـد الــرسـول طنطاوي نائب رئيـــس المحـكمة وعضوية السادة المستشارين / محمـد زغـلول نائـب رئيـس المحكــمة أيمـن مهــران مصطفى حسـن ومحمـد جـــبر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العربي .وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 28 من ربيع الآخر سنة 1444 هـــــ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2022 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن…

