قانون " تطبيقه " . عقوبة " تقديرها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . نيابة عامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ٦۹٤٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.