الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . الطعنرقم ۱٦٤۰۷ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۰/۱۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول