إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عـــصــــام عـــبـــاس و يــحــيـى مــفـــتــاحوالــســـيـــد جـــــابـــر و هــيــثـــم خـــضــــــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 13 من مارس سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7553 لسنة 90 القضائية . المرفوع مـن :................. " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

