قانون . " سريان القانون من حيث الماضى "
الموجز
لا وجه لتطبيق القانون رقم 690 لسنة 1954 اذا كانت واقعة الدعوى قد تمت قبل تاريخ العمل به ولم تتبع في شأنها الإجراءات التى نص عليها ذلك القانون .
القاعدة
لاوجه لتطبيق القانون رقم 690 سنة 1954 على واقعة الدعوى متى كانت قد تمت قبل تاريخ العمل به ولم تتبع في شأنه الإجراءات التى نص عليها هذا القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يناير سنة 1962 برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة/ فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين. (21) الطعن رقم 257 لسنة 27 القضائية ( أ ) دعوى. "وقف السير فيها". "استئناف". ضرائب. وجوب تعجيل الدعوى بعد وقفها اتفاقا خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف. عدم التعجيل يترتب عليه اعتبار المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه. لا يمنع من ذلك أن يكون سبب الوقف الصلح المطروح أمره على…

