دفوع " الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وعدم التواجد على مسرح الجريمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۱٦۷۳۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.