محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيع لــــــــــبنة " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن/ أحـــــــــــمد الوكــــــيل و أيمـــــــــــــــن الصـــــــــــاويهــــــــــــشام أنـــــــــــــــــــور و عـــــــــــمر عبدالســـــــــــــلام نـــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد سرور. وأمين السر السيد / مصطفي خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 28 من ربيع أول سنة 1443 هـ الموافق 24 من أكتوبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18022 لسنة 89 القضائية.المرفوع مـــــن:..............…

