ثبات "خبرة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". تحقيق. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير آراء الخبراء". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥۲۱۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.