دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـي / مصطفـــــى حســــــــــان نائــــب رئيـــس المحكمـــــةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلــف عبـــد الحـــافظ نــــــــــــــــــــادر جويلــــــــــــــــــي أحمـــــــــد فرحــــــــــــان أحمـــــــــــــــــد رضـــــــــــــــــــوان نــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم الشربيني.وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 24 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 14 من يونية سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15218 لسنة 90 القضائية المرفوع مــن….. " محكوم عليه ــــ…

