إثبات "اعتراف". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". مأمورو الضبط القضائي "سلطتهم". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف".
الطعن
رقم ۱٥۲۱۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.