ثبات "اعتراف". استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". مأمورو الضبط القضائي "سلطتهم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥۲۱۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.