قانون " تطبيقه " . مواد مخدرة . حكم " تصحيحه " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســول طنطـاوي نـائـب رئيـــس المحـكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمــد زغلـول نــائب رئيس الـمــكمـة أيمــن مهـــران محمــــد فــراج ومحمـــد جـــبر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العربي .وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 28 من ربيع الآخر سنة 1444 هـــــ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2022 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول…

