حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــي حســـــــــــــــــــــــام خليــــــــــــــــــــــل أشـــــــــــــــــــرف المصــــــــــــري جمــــــــــــــــــــــــال عبد المنعــــــم " نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى رابح. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 23 من ربيع ثان سنة 1444 هـ الموافق 17 من نوفمبر سنة 2022 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد…

