رشوة. قانون " تفسيره ". موظفون عموميون. إثبات " بوجه عام ". دفاع
" الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۰۲۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.