إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى " .
الموجز
حق محكمة الموضوع تجزئة اقوال الشاهد حد ذلك.
القاعدة
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد إلا أن ذلك حده ألا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة. (77) الطعن رقم 9217 لسنة 63 القضائية (1) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. شرط ذلك؟ (2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد. حد…

