الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفاع ."الاخلال بحق الدفاع .ما يوفره" محاماة .إجراءات المحاكمة .إثبات ."إثبات بوجه عام ". شهادة .إعتراف . مواد مخدرات .الطعنرقم ۲۰٤٦ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۲/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول