إثبات "بوجه عام" "قرائن". استدلالات. حكم ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹۳٥۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.