باعث. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـــي / مصطفـــــى حســـــــــان نائــب رئيـــس المحكمـــةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلــف عبـــــد الحافــظ نــــــــــــــــــــادر جويلـــــــــــــي أحمـــد مدحـــت نبيـــــل محمـــد كمـــال قنديـــــــــل نــــواب رئيـــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم الشربيني.وأمين السر السيد / محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 24 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 14 من يونية سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 9359 لسنة 91 القضائيةالمرفوع مــن1ــــ ……2ــــ…

