إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربــــــــيـــع لــــــبــــنــــــة " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن/ أحــــــــــمـــد الــوكــــــــــيل و مـــحـــــمــــــد نـــــــصـــــــر طــــــــــارق عــــــــــمـــــــر نـــــــــــواب رئيس المحكمة ومـــــــــــــــــحمد ممـــــــــــدوحوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سرور. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 28من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 24 من أكتوبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1541 لسنة 90 القضائية.المرفوع مـــــن:.................... " محكوم عليه -…

