قتل خطأ . خطأ . مسئولية جنائية .
الموجز
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه . موضوعي . مادام سائغاً .
القاعدة
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يوليه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة وفؤاد حسن. (95) الطعن رقم 62464 لسنة 59 القضائية (1) قتل خطأ. خطأ. مسئولية جنائية. تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. ما دام سائغاً. (2) قتل خطأ. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الخطأ". نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "الطعن للمرة الثانية". دعوى مدنية. السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية…

