نقض " أثر الطعن " . محكمة الاعادة " نظرها الدعوى و الحكم فيها " .
الموجز
نقض الحكم . أثره : يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض دون وسائل الدفاع . أساس ذلك
القاعدة
الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الأعادة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فان هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التى لا مشاحه في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولا وأخيرا إلى المتهم وحده يختار منها-هو أو المدافع عنه-ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يرى-من بعد-أنه ليس كذلك ومن هذا القبيل مسلك الطاعن في الدعوى في المحاكمة الأولى ولدى محكمة الأعادة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يناير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة. (9) الطعن رقم 7344 لسنة 61 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "ميعاده". دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه. التقرير به في الميعاد. تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد. (2) خطف. جريمة "أركانها". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". هتك…

