حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبـد الــرسـول طنطـاوي نـائب رئيـس المحـكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمــد زغـلول محمد فـريـد بعـث الله عبد الحميد جابـر وائل صلاح الدين الأيوبـي " نــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العربي .وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 28 من ربيع الآخر سنة 1444 هـــــ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2022…

