عمل " العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية : سلطة مجلس الإدارة : مكافأة نهاية الخدمة : كيفية احتسابها " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقــضالدائرة العماليةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميع نــــــــائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة /ســمـــيـــر عــبــد المــنـعـم ، الدســــــــوقي الخــــــــــــــــولـي خـــــــــــالـــــــــد مــــــدكـــــــــــور و طــــــــــــــارق تــــــمـــــــيــــــرك نــــواب رئــيـــس المحكمة ورئيس النيابة السيد / إيهاب المسلمي .وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 21 رمضان سنة 1444 هـ الموافق 12 من أبريل سنة 2023 م . أصدرت الحكم الآتــى :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1198 لسنة 91 القضائية . المرفــوع…

