شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب ." ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ". تقادم . "قطع التقادم" :

الطعن
رقم ۱۸٤ لسنة ۲۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۲/۰۱/۰۳⁩
المكتب الفنى
۱۳
رقم القاعدة
۲

الموجز

فى الفتره السابقه على انقاذالقانون رقم 146 لسنة 1950 : لم يكن أى من النموذجين 19،20 ضرائب يتضمن اخطارا من المأموريه للممول بتحديد عناصر ربط الضريبه او بربطها . اختصاص المأموريه كان منحصرا في تقدير أرباح الممول بصوره تقريبيه . لجنه التقدير كانت هى الجهه المختصه ابتداء بربط الضريبه بعد حصول اتفاق او بعد صدور قرار لجنه التقدير

القاعدة

جرى قضاء محكمة النقض على أنه " لم يكن أى من النموذجين 20،19 ضرائب - في الفترة السابقة على نفاذ القانون رقم 116 لسنة 1950 - يتضمن إخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها إذ أن إختصاص المأمورية كان منحصراً في تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين المذكورين بغية الوصول الى إتفاق يكون أساسا لربط الضريبة فإذا تعذر كانت لجنة التقدير هى الجهة المختصة إبتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذى تستمد منه المصلحة حقها في مطالبة الممول بأداء الضريبة و من ثم فإن مانصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 349 سنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها في الفترة مابين أول يناير سنة 1948 و آخر ديسمبر سنة 1952 لايمكن ان ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لنفاذ القانون 146 سنة 1950 أما الفترة الأولى السابقة على نفاذه فإن إجراء القاطع للتقادم الذى عناه الشارع يتمثل في إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة من حصول الإتفاق أو من صدور قرار لجنة التقدير و إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الغرض من الإخطار هو أحاطة الممول علماً بمقدار أرباحه و قد تحقق هذا الغرض بإستلام الإخطار الذى وجهته مصلحة الضرائب الى الشركة على النموذج رقم 19 متضمناً بيان مرتبه ورتب على ذلك إعتبار الإخطار قاطعا للتقادم في حين أنه ليس كذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 3 من يناير سنة 1962 برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة/ فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين. (2) الطعن رقم 184 لسنة 27 القضائية ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". تقادم. "قطع التقادم": فى الفترة السابقة على نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950: لم يكن أى من النموذجين 19، 20 ضرائب يتضمن اخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها. اختصاص المأمورية كان منحصرا فى تقدير أرباح…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا