شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

سرقة " إثبات " بوجه عام " .

الطعن
رقم ۹۷٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۲/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

يكفي للعقاب في جريمة السرقة . ثبوت أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم . مثال .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

دائرة الخميس ( د )

ــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــــــــد محجـــــــــــــــــــــــــــوب          " رئيــس محكمــــــــــة النقــــــــــض"

وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / محمــــــــــــــــــــد العكـــــــــــــــــــــــازي    و     عبــــــــــــــــــــــدالله فتحــــــــــــــــــــــــــي  

                              وجـــــــــــــــــــــــــلال عــــــــــــــــــــــــزت     و     محمـــــــــــد وئــــــــــام عبـــــــــــدالله

                                                " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة "

بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلطان.

وأمين السر السيد / حسام الدين محمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 14 من جمادي الأول سنة 1444 هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2022 م.

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة 974 لسنة 90 القضائية.

 

المرفوع من

.............                                                      " المحكوم عليه – الطاعن "

                                                    ضــــــــــد

النيابة العامة

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من/ 1- ...........، ۲- ............. "طاعن" في قضية الجناية رقم ........ لسنة ...... ...........، ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة ....... شرق ....... ). بأنهما في يوم 13 من أغسطس سنة 2017 - بدائرة قسم شرطة ...... - محافظة .......

 أولاً: سرقا المبلغ النقدي والحيوان " كلب " المبينين قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكين للمجني عليه/ ......... كرهاً عنه بالطريق العام بأن أشهرا في وجهه أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عدد "٢ كتر" وتعدى عليه المتهم الثاني بالضرب محدثاً به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق مما بث الرعب في نفسه وشل بذلك مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: حازا وأحرزا أدوات ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عدد " ۲ كتر " دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ۲۲ يناير سنة ۲۰۱۸ عملاً بالمادتين 314 ، 315/أولاً ، ثانياً من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم " 7 " من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين/ ……..، ………. بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما نُسب إليهما.

فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من فبراير سنة 2018.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الثاني في 20 من مارس سنة 2018 موقع عليها من الأستاذ/ ....... المحامي.

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

                     المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وترك أثر جرح وإحراز سلاح أبيض " كتر " دون مسوغ من الضرورة الشخصية، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما سيما الركن المادي، ولم يبين مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه، وعول في إدانته على أقوال المجني عليه رغم عدم معقولية تصويره للواقعة ولتعدد رواياته وورودها على غير الحقيقة وتناقض ما قرره بمحضر جمع الاستدلالات مع ما شهد به في تحقيقات النيابة العامة، فضلاً عن عدم ذكر واقعة السرقة عند التبليغ ورد على دفاعه في هذا الشأن بما لا يواجه هذا الدفاع، الأمر الذي ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة، واختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الاتهام المعزو إلى المحكوم عليه، كما استند الحكم إلى شهادة النقيب/ ...... ومرجعها التحريات التي اعتمد الحكم على ما جاء بها وهي لا تصلح دليلاً على الإدانة لأنها جاءت ترديداً لأقوال المجني عليه فضلاً عن تناقضها معه، ورد على دفاعه بعدم جديتها وبعدم صلتة بالواقعة وببطلان القبض عليه برد قاصر غير سائغ، وأخيراً فقد التفت الحكم عن أوجه دفاعه القانونية، ولم تعن المحكمة بإجراء تحقيق في هذا الشأن، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله " حيث تخلص وقعات التداعي حسبما استقرت في يقين وعقيدة المحكمة بعد أن اطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في انه بتاريخ 13/8/2017 وأثناء سير المجني عليه ...... بالطريق العام وبيده كلبه الخاص به فوجئ بكل من المتهمين ...... و....... يستقلان سيارة وقاما باستيقافه مشهرين في وجهه أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص " عدد 2 كتر " حيث أصابه المتهم الثاني بجرح قطعي برقبته من الجانب الأيمن باستخدام كتر مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنا بذلك من سرقة مبلغ مالي منه وكلبه الخاص به ". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وترك أثر جرح وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها، كما أن القصد الجنائي في جريمة السرقة يقوم بعلم الجاني وقت ارتكابه الفعل أنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه، وكان الإكراه كظرف مشدد في جناية السرقة بالإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً مادامت مدوناته تكشف عن توافره وترتب السرقة عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وكان التناقض في أقوال المجني عليه – بفرض صحة وجوده – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهد بها، فإن كافة ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليه أو محاولة تجريحها يكون غير قويم، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه رد على دفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه في منطق سائغ. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى كل من المحكوم عليه ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن عدم اشتمال التبليغ عن الحادث على واقعة السرقة مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة إنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال المجني عليه والضابط شاهد الإثبات معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الشاهد الثاني وجديتها، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد هذا الدفاع، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهو دليل مستقل عن القبض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أبداها، ولم يحددها، وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه وهل كان الدفاع جوهرياً، مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا