إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها" . ضرب " ضرب أفضى إلى موت ". رابطة السببية . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱۹٥٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.