سلاح . مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
الطعن
رقم ۲۰۲۸٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.